Halloween party ideas 2015

أختى المسلمة ...

ما من حكم  رباني إلا و له من الحكم و الفوائد و الثمرات مالا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى و ما ذاك بغريب  ولا بعجيب لأن الذي شرع هو الحكيم الخبير العليم القدير  يقول الحق تبارك و تعالى : "  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ "  1 فذكر الله عز و جل العلة لوجوب الاعتزال كون دم الحيض أذى .

و الأذى في اللغة : ما يكره من كل شئ .

وقال عطاء و قتادة و السدي : أذى : أي قذر .

 

أختي المسلمة ...

أليس دم الحيض كريه الرائحة ؟ فهو إذى إذن .

أليس دم الحيض يحتدم ؟! فهو بذلك أذى .

فقوله تعالى : " قُلْ هُوَ أَذًى "  هو شئ تتأذى به المرأة و غيرها أي برائحة دم الحيض ، و الأذى كناية عن القذر على الجملة ، و يطلق على القول المكروه 2 ، لكن ماذا قال الطب الحديث عن الأذى ؟

 

أختي المسلمة  ...

يحدث أثناء دم الحيض أن الجسم يفتت الغشاء المبطن للرحم ، و يقذف به كاملاً مع الدم ، و بفحص دم الحيض تحت المجهر  و جد أن به قطع من الغشاء المبطن للرحم .

 

ومن ثم فإن الرحم يكون ملتهبا جداً ، متقرحا ً ، أو يكون أشبه بالمنطقة  التي سلخ جلدها فتقل مقاومته لعدوان الميكروبات التي قد تغزوه ، و يكون بيئة صالحة ، مناسبة جداً لتكاثر و نمو هذه الميكروبات ، لأن الدم كما هو معلوم أفضل بيئة لذلك .

 

فمن أجل ذلك يمنع الوطء أثناء الحيض ، لأنه يسمح بدخول الميكروبات ، أو أنه يدخل الميكروبات إلى الرحم الضعيف ، و تكون المقاومة للغزو الجرثومي في أضعف و أدنى حالاتها ، كما تقول المواد  المطهَّرة  أثناء الحيض .

 

أي أن أجهزة المقاومة التي تعمل في الحالات المعتادة تتوقف أثناء الحيض ، فتنمو الميكروبات و تتكاثر و يكون الأذى الذي نهانا الخالق الحكيم عنه .

 

 ليس هذا فحسب بل قد تمتد الالتهابات إلى قناتي الرحم فتسدهما ، أو تؤثر على شعيراتهما التي تدفع البويضة من المبيض إلى الرحم . و انسداد قناتي الرحم باب واسع إلى العقم ، أو إلى الحمل خارج الرحم ، و هو من أشد أنواع الأذى لأنه يؤدي إلى انفجار هذه القناة ، فتسيل الدماء في أقتاب البطن فَتـُحْدِثُ الوفاة  .

 

و قد يمتد الالتهاب إلى القناة البولية و بالتالي إلى الجهاز البولي الذي يلتهم عنق الرحم .

 

 

 أما بالنسبة إلى الرجل فإن الأذى محقق .

حيث إن هذا يؤدي إلى تكاثر الميكروبات و التهاب قناة مجرى البول و نمو الميكروبات السبحية و العنقودية فيها ، و هي أذى كذلك لأنه ليس فيه مراعاة لحالة المرأة النفسية و الجنسية .3

 

فالحيض أذى للمرأة كما نص عليه القرآن العزيز وكما أثبت الطب الحديث ذلك فيما بعد وكما يرى في الواقع .

 

فقد يسبب الحيض للمرأة صداعا نصفيا و فقراً  في الدم فضلاً عما يسببه من إزعاجات نفسية و شعورية و مزاجية و آلام و أوجاع ، فتصاب المرأة بشئ من الكسل و الفتور و انخفاض ضغط الدم . و يصحب ذلك عزوف جنسي لا محالة من ذلك ، و لهذا و غيره نهى الإسلام عن إتيانها أثناء الحيض .

حكم من مات من أطفال المشركين
الطفل الذي ولد من أبوين كافرين ومات قبل بلوغه سن التكليف هل هو مسلم عند الله أم لا؟ علماً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل مولود يولد على الفطرة …)) الحديث.
وإذا كان مسلماً فهل يجب على المسلمين أن يغسلوا جنازته ويصلوا عليه؟ أفيدونا مأجورين.

إذا مات غير المكلف بين والدين كافرين فحكمه حكمهما في أحكام الدنيا فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، أما في الآخرة فأمره إلى الله سبحانه، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أولاد المشركين قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن علم الله سبحانه فيهم يظهر يوم القيامة وأنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة ونحوهم، فإن أجابوا إلى ما يطلب منهم دخلوا الجنة، وإن عصوا دخلوا النار، وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في امتحان أهل الفترة يوم القيامة، وهم الذين لم تبلغهم دعوة الرسل ومن كان في حكمهم كأطفال المشركين لقول الله عز وجل: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا[1]، وهذا القول هو أصح الأقوال في أهل الفترة ونحوهم ممن لم تبلغهم الدعوة الإلهية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وجماعة من السلف والخلف رحمة الله عليهم جميعاً.
وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في حكم أولاد المشركين وأهل الفترة في آخر كتابه: (طريق الهجرتين) تحت عنوان (طبقات المكلفين).
فمن أحب أن يطلع عليه فليفعل فإنه مفيد جداً وبالله التوفيق.








هل يلزم من أعلن إسلامه أن يغير اسمه السابق مثل جورج وجوزيف وغيرهما؟

لا يلزمه تغيير اسمه، إلا إن كان معبدا لغير الله، ولكن تحسينه مشروع ، فكونه يحسن اسمه من أسماء أعجمية إلى أسماء إسلامية فهذا مناسب وطيب، أما الوجوب فلا، أو إن كان اسمه عبد المسيح وأشباهه من الأسماء المعبدة لغير الله فالواجب تغييره؛ لأنه من التعبيد لغير الله بإجماع أهل العلم، كما نقل ذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله. وبالله التوفيق.


السؤال:
يحتفل المصريون بيوم شم النسيم، فما هو أصل هذا الاحتفال، وما رأي الدين فيه؟

الجواب:

النسيم هو: الريح الطيبة، وشمه يعني: استنشاقه، وهل استنشاق الريح الطيبة له موسم معين حتى يتخذه الناس عيدًا يخرجون فيه إلى الحدائق والمزارع، ويتمتعون بالهواء الطلق والمناظر الطبيعية البديعة، ويتناولون فيه أطايب الأطعمة؛ أو أنواعًا خاصة منها لها صلة بتقليد قديم أو اعتقاد معين؟ ذلك ما نحاول أن نجيب عليه فيما يأتي:

كان للفراعنة أعياد كثيرة، منها: أعياد الزراعة التي تتصل بمواسمها، والتي ارتبط بها تقويمهم إلى حد كبير؛ فإن لسَنَتِهم الشمسية التي حددوها باثني عشر شهرًا ثلاثة فصول، كل منها أربعة أشهر، وهى: فصل الفيضان، ثم فصل البذر، ثم فصل الحصاد. ومن هذه الأعياد: عيد "النيروز" الذي كان أول سنتهم الفلكية بشهورها المذكورة وأسمائها القبطية المعروفة الآن.

وكذلك العيد الذي سمى في "العصر القبطي" بـ"شم النسيم"، وكانوا يحتفلون به في الاعتدال الربيعي عقب عواصف الشتاء وقبل هبوب الخماسين، وكانوا يعتقدون أن الخليقة خُلقت فيه، وبدأ احتفالهم به عام 2700 ق.م، وذلك في يوم 27 برمودة، الذي مات فيه الإِله "ست" إله الشر، وانتصر عليه إله الخير، وقيل: منذ خمسة آلاف سنة قبل الميلاد.

وكان من عادتهم في شم النسيم الاستيقاظ مبكرين، والذهاب إلى النيل للشرب منه وحمل مائه؛ لغسل أراضي بيوتهم التي يزينون جدرانها بالزهور.

وكانوا يذهبون إلى الحدائق للنزهة، ويأكلون خضرًا كالملوخية والملانة والخس، ويتناولون الأسماك المملحة التي كانت تصاد من "بحر يوسف"، وتملح في مدينة "كانوس"، وهي "أبو قير" الحالية كما يقول المؤرخ "سترابون"، وكانوا يشمون البصل، ويعلقونه على منازلهم وحول أعناقهم للتبرك.

وإذا كان لهم مبرر للتمتع بالهواء والطبيعة وتقديس النيل الذي هو عماد حضارتهم، فإن تناولهم لأطعمة خاصة بالذات، واهتمامهم بالبصل لا مبرر له إلا خرافة آمنوا بها، وحرصوا على تخليد ذكراها.

لقد قال الباحثون:

"إن أحد أبناء الفراعنة مرض، وحارت الكهنة في علاجه، وذات يوم دخل على فرعون كاهن نوبي معه بصلة أمر بوضعها قرب أنف المريض، بعد تقديم القرابين لإِله الموت "سكر" فشفي، وكان ذلك في بداية "الربيع"، ففرح الأهالي بذلك، وطافوا بالبلد والبصل حول أعناقهم كالعقود حول معابد الإله "سكر".

وبمرور الزمن جدت أسطورة أخرى تقول: "إن امرأة تخرج من النيل في ليلة "شم النسيم" يدعونها: "ندَّاهة" تأخذ الأطفال من البيوت وتغرقهم، وقالوا: إنها لا تستطيع أن تدخل بيتـًا يعلق عليه البصل". محمد صالح - الأهرام: 30/ 4/1962م.

ثم حدث في التاريخ المصري حادثان، أولهما: يتصل باليهود، والثاني: بالأقباط، أما اليهود فكانوا قبل خروجهم من "مصر" يحتفلون بعيد "الربيع" كالمصريين، فلما خرجوا منها؛ أهملوا الاحتفال به، كما أهملوا كثيرًا من عادات المصريين، شأن الكاره الذي يريد أن يتملص من الماضي البغيض وآثاره.

لكن العادات القديمة لا يمكن التخلص منها نهائيًّا وبسهولة، فأحب اليهود أن يحتفلوا بـ"الربيع"، لكن بعيدًا عن "مصر" وتقويمها، فاحتفلوا به كما يحتفل البابليون، واتبعوا في ذلك تقويمهم وشهورهم.

فالاحتفال بـ"الربيع" كان معروفـًا عند الأمم القديمة من الفراعنة والبابليين والأشوريين، وكذلك عرفه الرومان والجرمان، وإن كانت له أسماء مختلفة، فهو عند الفراعنة: عيد "شم النسيم"، وعند البابليين والأشوريين: عيد "ذبح الخروف"، وعند اليهود: عيد "الفصح"، وعند الرومان: عيد "القمر"، وعند الجرمان: عيد "إستر" إلهة "الربيع".

وأخذ احتفال اليهود به معنى دينيًّا هو شكر الله على نجاتهم من فرعون وقومه، وأطلقوا عليه اسم: "عيد بساح"؛ الذي نقل إلى العربية باسم: "عيد الفصح" وهو: الخروج، ولعل مما يشير إلى هذا حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ صِيَامًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ لَهُمْ: رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (مَا هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟) فَقَالُوا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللَّهُ فِيهِ مُوسَى وَقَوْمَهُ، وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فَصَامَهُ مُوسَى شُكْرًا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: (فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ). فَصَامَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. وفي رواية: "فَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ" (رواه مسلم).

غير أن اليهود جعلوا موعدًا غير الذي كان عند الفراعنة، فحددوا له يوم البدر الذي يحل في الاعتدال الربيعي أو يعقبه مباشرة.

ولما ظهرت المسيحية في "الشام" احتفل "المسيح" وقومه بعيد "الفصح" كما كان يحتفل اليهود. ثم تآمر اليهود على صلب "المسيح"، وكان ذلك يوم الجمعة 7 من أبريل سنة 30 ميلادية، الذي يعقب عيد "الفصح" مباشرة، فاعتقد المسيحيون أنه صلب في هذا اليوم، وأنه قام من بين الأموات بعد الصلب في يوم "الأحد" التالي.

فرأى بعض طوائفها أن يحتفلوا بذكرى "الصلب" في يوم "الفصح"، ورأت طوائف أخرى أن يحتفلوا باليوم الذي قام فيه "المسيح" من بين الأموات، وهو عيد "القيامة" يوم "الأحد" الذي يعقب عيد الفصح مباشرة، وسارت كل طائفة على رأيها، وظل الحال على ذلك حتى رأى "قسطنطين الأكبر" إنهاء الخلاف في "نيقية" سنة 325 ميلادية، وقرر توحيد العيد، على أن يكون في أول أحد بعد أول بدر يقع في الاعتدال الربيعي أو يعقبه مباشرة، وحسب الاعتدال الربيعي وقتذاك، فكان بناء على حسابهم في يوم 21 من مارس "25 من برمهات"، فأصبح عيد "القيامة" في أول أحد بعد أول بدر، وبعد هذا التاريخ أطلق عليه اسم: عيد "الفصح المسيحي"؛ تمييزًا له عن عيد "الفصح اليهودي"، هذا ما كان عند اليهود وتأثر المسيحيين به في عيد "الفصح".

أما الأقباط وهم المصريون الذين اعتنقوا المسيحية فكانوا قبل مسيحيتهم يحتفلون بعيد شم النسيم كالعادة القديمة، أما بعد اعتناقهم للدين الجديد فقد وجدوا أن للاحتفال بعيد "شم النسيم" مظاهر وثنية لا يقرها الدين، وهم لا يستطيعون التخلص من التقاليد القديمة، فحاولوا تعديلها أو صبغها بصبغة تتفق مع الدين الجديد، فاعتبروا هذا اليوم يوما مباركًا بدأت فيه الخليقة، وبشَّر فيه "جبريل" "مريم العذراء" بحملها للمسيح، وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة ويحشر الخلق، ويذكرنا هذا بحديث رواه مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ) رواه مسلم.

فاحتفل "أقباط مصر" بـ"شم النسيم" قوميًّا باعتباره عيد "الربيع"، ودينيًّا باعتباره عيد البشارة، ومزجوا فيه بين التقاليد الفرعونية والتقاليد الدينية، وكان الأقباط يصومون أربعين يومًا لذكرى الأربعين التي صامها "المسيح" -عليه السلام-، وكان هذا الصوم يبدأ عقب عيد "الغطاس" مباشرة، فنقله البطريرك الإِسكندري ديمتريوس الكرام، وهو البطريرك الثامن عشر "188 - 234م" إلى ما قبل عيد "القيامة" مباشرة، وأدمج في هذا الصوم صوم "أسبوع الآلام"، فبلغت عدته خمسة وخمسين يومًا، وهو الصوم الكبير.

وعمَّ ذلك في أيام مجمع نيقية "325م"، وبهذا أصبح عيد "الربيع" يقع في أيام الصوم -إن لم يكن في "أسبوع الآلام"-، فحرم على المسيحيين أن يحتفلوا بهذا العيد كعادتهم القديمة في تناول ما لذ وطاب من الطعام والشراب، ولما عزَّ عليهم ترك ما درجوا عليه زمنـًا طويلاً؛ تخلصوا من هذا المأزق، فجعلوا هذا العيد عيدين، أحدهما: عيد "البشارة"، يحتفل به دينيًّا في موضعه، والثاني: عيد "الربيع"، ونقلوه إلى ما بعد عيد "القيامة"؛ لتكون لهم الحرية في تناول ما يشاءون، فجعلوه يوم الاثنين التالي لعيد القيامة مباشرة، ويسمى كنسيًّا: "اثنين الفصح" كما نقل الجرمانيون عيد "الربيع"؛ ليحل في أول شهر "مايو".

من هذا نرى أن "شم النسيم" بعد أن كان عيدًا فرعونيًّا قوميًّا يتصل بالزراعة جاءته مسحة دينية، وصار مرتبطـًا بـ"الصوم الكبير"، وبعيد "الفصح" أو "القيامة"، حيث حدد له وقت معين قائم على اعتبار التقويم الشمسي والتقويم القمري معًا، ذلك أن الاعتدال الربيعي مرتبط بالتقويم الشمسي، والبدر مرتبط بالتقويم القمري، وبينهما اختلاف كما هو معروف، وكان هذا سببًا في اختلاف موعده من عام لآخر، وفى زيادة الاختلاف حين تغير حساب السنة الشمسية من التقويم اليولياني إلى التقويم الجريجوري.

وبيان ذلك:

أن التقويم القمري كان شائعًا في "الدولة الرومانية"، فأبطله "يوليوس قيصر"، وأنشأ تقويمًا شمسيًا، قدر فيه السنة بـ 25،365 يومًا، واستخدم طريقة السنة الكبيسة مرة كل أربع سنوات، وأمر "يوليوس قيصر" باستخدام هذا التقويم رسميًّا في عام 708 من تأسيس "روما"، وكان سنة 46 قبل الميلاد، وسمى بـ"التقويم اليولياني".

واستمر العمل به حتى سنة 1582م حيث لاحظ الفلكيون في عهد بابا "روما" جريجوريوس الثالث عشر خطأ في الحساب الشمسي، وأن الفرق بين السنة المعمول بها والحساب الحقيقي هو 11 دقيقة، 14 ثانية، وهو يعادل يومًا في كل 128 عامًا، وصحح البابا الخطأ المتراكم فأصبح يوم 5 من أكتوبر سنة 1582 هو يوم 15 أكتوبر سنة 1582م وهو التقويم المعروف بـ"الجريجوري" السائد الآن.

وعندما وضع الأقباط تاريخهم وضعوه من يوم 29 من أغسطس سنة 284م، الذي استشهد فيه كثيرون أيام "دقلديانوس"؛ جعلوه قائمًا على الحساب اليولياني الشمسي، لكن ربطوه دينيًّا بالتقويم القمري، وقد بني على قاعدة وضعها الفلكي "متيون" في القرن الخامس قبل الميلاد، وهو أن كل 19 سنة شمسية تعادل 235 شهرًا قمريًا، واستخدم الأقباط هذه القاعدة منذ القرن الثالث الميلادي، وقد وضع قواعد تقويمهم المعمول به إلى الآن البطريرك "ديمتريوس الكرام"، وساعده في ذلك الفلكي المصري "بطليموس".

وبهذا يحدد عيد "القيامة" الذي يعقبه "شم النسيم" بأنه الأحد التالي للقمر الكامل "البدر" الذي يلي الاعتدال الربيعي مباشرة، وقد أخذ الغربيون الحساب القائم على استخدام متوسط الشهر القمري لحساب ظهور القمر الجديد، وأوجهه لمئات السنين "وهو المسمى بحساب الألقطي"، وطبقوه على التقويم "الروماني اليولياني"، فاتفقت الأعياد المسيحية عند جميع المسيحيين كما كان يحددها التقويم القبطي، واستمر ذلك حتى سنة 1582م حين ضبط الغربيون تقويمهم بالتعديل "الجريجوري". ومن هنا اختلف موعد الاحتفال بعيد "القيامة" و"شم النسيم".

أستمحيك عفوًا -أيها القارئ الكريم-؛ إذ أتعبتك بذكر تطورات التقويم وتغير مواعيد الأعياد، إذ قد لخصتها من عدة مواضع من كتاب "تاريخ الحضارة المصرية"، ومن بحث للدكتور عبد الحميد لطفي في مجلة الثقافة "عدد 121" لسنتها الثالثة في 22/4/ 1941م ومن منشورات بالصحف: الجمهورية 15/4/1985، الأهرام 20/4/1987، 11/4 /1988، فإني قصدت بذلك أن تعرف أن عيد "الربيع" الحقيقي ثابت في موعده كل عام؛ لارتباطه بالتقويم الشمسي.

أما عيد "شم النسيم" فإنه موعد يتغير كل عام؛ لاعتماده مع التقويم الشمسي على الدورة القمرية، وهو مرتبط بالأعياد الدينية غير الإسلامية، ولهذه الصفة الدينية زادت فيه طقوس ومظاهر على ما كان معهودًا أيام الفراعنة وغيرهم، فحرص الناس فيه على أكل البيض والأسماك المملحة، وذلك ناشئ من تحريمها عليهم في الصوم الذي يمسكون فيه عن كل ما فيه روح أو ناشئ منه، وحرصوا على تلوين البيض بالأحمر، ولعل ذلك؛ لأنه رمز إلى دم "المسيح" على ما يعتقدون، وقد تفنن الناس في البيض وتلوينه حتى كان لبعضه شهرة في التاريخ.

فقد قالوا: إن أشهر أنواع البيض بيضة "هنري الثاني" التي بعث بها إلى "ديانادي بواتييه" فكانت علبة صدف على شكل بيضة بها عقد من اللؤلؤ الثمين، كما بعث "لويس الرابع عشر" للآنسة "دي لا فاليير" علبة بشكل بيضة ضمنها قطعة خشب من الصليب الذي صلب عليه المسيح، و"لويس الخامس عشر" أهدى خطيبته "مدام دي باري" بيضة حقيقية من بيض الدجاج مكسوة بطبقة رقيقة من الذهب، وهى التي قال فيها الماركيز "بوفلر" لو أنها أكلت؛ لوجب حفظ قشرتها "مهندس/ محمد حسن سعد - الأهرام 25 من أبريل 1938.

وقيصر روسيا "الإِسكندر الثالث" كلف الصائغ "كارل فابرج" بصناعة بيضة لزوجته 1884م، استمر في صنعها ستة أشهر كانت محلاة بالعقيق والياقوت، وبياضها من الفضة وصفارها من الذهب، وفى كل عام يهديها مثلها حتى أبطلتها "الثورة الشيوعية" 1917م.

وبعد، فهذا هو عيد "شم النسيم"، الذي كان قوميًّا ثم صار دينيًّا، فما حكم احتفال المسلمين به؟؟

لا شك أن التمتع بمباهج الحياة من أكل وشرب وتنزه أمر مباح؛ مادام في إطار المشروع، الذي لا ترتكب فيه معصية، ولا تنتهك حرمة، ولا ينبعث من عقيدة فاسدة، قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) (المائدة:87)، وقال: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ) (الأعراف:32).

لكن هل للتزين والتمتع بالطيبات يوم معين أو موسم خاص لا يجوز في غيره؟!

وهل لا يتحقق ذلك إلا بنوع معين من المأكولات والمشروبات، أو بظواهر خاصة؟!

هذا ما نحب أن نلفت الأنظار إليه، إن الإِسلام يريد من المسلم أن يكون في تصرفه على وعي صحيح وبُعد نظر، لا يندفع مع التيار، فيسير حيث يسير، ويميل حيث يميل، بل لابد أن تكون له شخصية مستقلة فاهمة، حريصة على الخير، بعيدة عن الشر والانزلاق إليه، وعن التقليد الأعمى، لا ينبغي أن يكون كما قال الحديث إمَّعة، يقول: إن أحسن الناس؛ أحسنتُ، وإن أساءوا؛ أسأتُ، ولكن يجب أن يوطـِّن نفسه على أن يحسن؛ إن أحسنوا، وألا يسيء؛ إن أساءوا.

وذلك حفاظـًا على كرامته واستقلال شخصيته، غير مبالٍ بما يوجه إليه من نقد أو استهزاء، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهانا عن التقليد الذي من هذا النوع فقال: (لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ) (متفق عليه).

فلماذا نحرص على "شم النسيم" في هذا اليوم بعينه والنسيم موجود في كل يوم؟! إنه لا يعدو أن يكون يوماً عاديًّا من أيام الله؛ حكمه كحكم سائرها، بل إن فيه شائبة تحمل على اليقظة والتبصر والحذر، وهى: ارتباطه بعقائد لا يقرها الدين، حيث كان الزعم أن "المسيح" قام من قبره، وشم نسيم الحياة بعد الموت.

ولماذا نحرص على طعام بعينه في هذا اليوم، وقد رأينا ارتباطه بخرافات أو عقائد غير صحيحة، مع أن الحلال كثير وهو موجود في كل وقت، وقد يكون في هذا اليوم أردأ منه في غيره أو أغلى ثمنـًا؟!

إن هذا الحرص يبرر لنا أن ننصح بعدم المشاركة في الاحتفال به، مع مراعاة أن المجاملة على حساب الدين، والخلق والكرامة ممنوعة، لا يقرها دين، ولا عقل سليم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: (مَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ؛ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ؛ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ) (رواه الترمذي، وصححه الألباني).

الربا في نظر الإسلام جريمة اجتماعية ودينية واقتصادية كبرى وهو من أمور الجاهلية لما له من آثار سلبية علي الفرد والمجتمع ، ينقسم الربا الذي حرمه الإسلام إلي نوعين، الأول هو ربا النسيئة وكان منتشرا في الجاهلية وهو أن يقوم شخص بإقراض أخر مبلغ معين من المال علي أن يسدده في موعد محدد بزيادة ما، الثاني : ربا الفضل وهو الزيادة في أحد العوضين عند المماثلة كأن يبيعه أردب قمح بأردب ونصف، فهو عبارة عن بيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر مع المماثلة وهناك اتفاق بين جمهور العلماء علي تحريم الربا في القسمين.

أدلة تحريم الربا في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية

  •  قال تعالى:{الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون (275) يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم}، [سورة: البقرة - 276:275]
  •   قال تعالى: (يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) [سورة: البقرة - 278]
  •   قال تعالى:  (يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم) [سورة: البقرة - 276]
  •   قال تعالى: (يآ أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون) [سورة: آل عمران - 130]
  •   قال تعالى: (ومآ آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ومآ آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون) [سورة: الروم - 39].
  • تحريم الربا في السنة

  •   ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تبين خطورة الربا والتعامل به في الإسلام، فعن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله آكل الربا وموكله" وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه "..... وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء".
  • عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله : "درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله إثما من ست وثلاثين زنية".
  • جاء عن رسول الله أنه قال : "اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات الغافلات".
  • أضرار الربا والحكمة من تحريمه

    جعل الإسلام الربا من الكبائر لتأثيراته السلبية على الفرد والمجتمع المسلم. فالربا يزيد من انتشار الفقر ويجعل المال في يد الأغنياء ومن ثم تختفي الطبقة الوسطي الي جانب تفشي العبودية للمال والبخل والتكالب علي المادة ويتفكك المجتمع ووضع مال المسلمين بين أيدي خصومهم لذلك حرم الإسلام الربا وجعله من الكبائر.





    اولا: اتباع الجنائز
    أدلة الجواز و الكراهة 
    عند ابن ابى شيبة:
    - حدثنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً، فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ . (صحيح)
    - عن انس قال  مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بامرأة تبكي عند قبر ، فقال لها  اتقي الله واصبري ، قالت : إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ، ولم تعرفه ، فقيل لها : إنه النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأتت باب النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم تجد عنده بوابين ، فقالت : لم أعرفك ، فقال  إنما الصبر عند الصدمة الأولى( رواه البخاري)
    وجه الاستدلال للحديثين :
    ان النبى تركهم و لم ينهاهم و الانبياء لا يجوز لهم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

    - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا( رواه البخاري ومسلم)
    هذا الاثر يفيد الكراهة فقط ولا يفيد التحريم
    قال الحافظ فى الفتح : وَبِهِ قَالَ جُمْهُور أَهْل الْعِلْم ، وَمَالَ مَالِك إِلَى الْجَوَاز وَهُوَ قَوْل أَهْل الْمَدِينَة
    قال ابن المنذر : روينا عن ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبى أمامة ، وعائشة أنهم كرهوا للنساء اتباع الجنائز ، وكره ذلك أبو أمامة ، ومسروق ، والنخعى ، والحسن ، ومحمد بن سيرين ، وهو قول الأوزاعى ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال الثورى : اتباع النساء الجنازة بدعة.
    ورُوى جواز اتباع النساء الجنازة عن ابن عباس ، والقاسم ، وسالم ، وعن الزهرى وربيعة وأبى الزناد مثله ، ورخص مالك في ذلك وقال : قد خرج النساء قديمًا في الجنائز ، وخرجت أسماء تقود فرس الزبير وهى حامل ، وقال: ما أرى بخروجهن بأسًا إلا في الأمر المستنكر. قال ابن المنذر: وقد احتج من كره ذلك بحديث أم عطية.

      
    ثانيا: زيارة القبور

    - عن بُرَيْدَةَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَة الْقُبُور فَزُورُوهَا " (صحيح مسلم) زَادَ التِّرْمِذِيُّ : فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

    قال الشيخ الالبانى : النهي كان شاملاً للرجال والنساء معاً فلما قال : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور) كان مفهوما أنه كان يعني الجنسين ضرورة أنه يخبرهم عما كان في أول الأمر من نهي الجنسين فإذا كان الأمر كذلك كان لزاما أن الخطاب في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله : (فزوروها) إنما أراد به الجنسين أيضا ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في روايته : (ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكراً)

    - عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ " زُورُوا الْقُبُور فَإِنَّهَا تُذَكِّر الْمَوْت "(صحيح مسلم)

    - قَالَ عَبْد اللَّه بْن أَبِي مُلَيْكَة لِعَائِشَة يَا أُمّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْت ؟ قَالَتْ : مِنْ قَبْر أَخِي عَبْد الرَّحْمَن فَقُلْت لَهَا : أَلَيْسَ قَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَة الْقُبُور ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا (المستدرك صحيح) صححه الذهبى و البوصيرى و الالبانى

    - وفى الحديث الطويل: عن عَائِشَةُ ان النبى قَالَ « فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِى حِينَ رَأَيْتِ فَنَادَانِى فَأَخْفَاهُ مِنْكِ فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِى فَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِىَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ ». قَالَتْ قُلْتُ كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « قُولِى السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ ».(صحيح مسلم)

    عرض المذاهب في المسألة :
    - ذهب الامام احمد الى جواز زيارة النساء للقبور فى احدى الروايتين عنه و هو رواية عند المالكية و الشافعية والحنفية ، قال السرخسى فى المبسوط : وَالْأَصَحُّ عِنْدَنَا أَنَّ الرُّخْصَةَ ثَابِتَةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا وهو مذهب ابن حزم.
    وذهب بعض الحنفية الى استحباب زيارة النساء للقبور.
    قال الحافظ : وَاخْتُلِفَ فِي النِّسَاء فَقِيلَ : دَخَلْنَ فِي عُمُوم الْإِذْن وَهُوَ قَوْل الْأَكْثَر ، وَمَحَلّه مَا إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة وَيُؤَيِّد الْجَوَاز حَدِيث الْبَاب. وقال ايضا : وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز زِيَارَة الْقُبُور سَوَاء كَانَ الزَّائِر رَجُلًا أَوْ اِمْرَأَة كَمَا تَقَدَّمَ ، وَسَوَاء كَانَ الْمَزُور مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا ، لِعَدَمِ الِاسْتِفْصَال فِي ذَلِكَ ، قَالَ النَّوَوِيّ : وَبِالْجَوَازِ قَطَعَ الْجُمْهُور ، وَقَالَ صَاحِب الْحَاوِي : لَا تَجُوز زِيَارَة قَبْر الْكَافِر ، وَهُوَ غَلَط اِنْتَهَى.

    - وذهب الامام احمد فى الرواية الاخرى الى الكراهة وهى رواية عند الشافعية و المالكية ايضا.
    - وذهب بعض الشافعية و شيخ الاسلام و ابن القيم الى التحريم .


    - مناقشة ادلة المانعين و الرد عليها
    اعلم ان الشيخ ابن عثيمين جمع اقوال المانعين من قبل مثل شيخ الاسلام وابن القيم وزاد عليها ، وإليك ادلة المخالفين و الرد عليها :
                                            الادلة:  
    - حديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج و فى لفظ زائرات
    قال الشيخ ابن عثيمين : وهذا الحديث يدل على تحريم زيارة النساء للقبور، بل على أنه من كبائر الذنوب، لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، ويدل على تحريم اتخاذ المساجد والسرج عليها ، وهو كبيرة من كبائر الذنوب للعن فاعله.
    وقال أيضاً :  اولاً: دعوى النسخ غير صحيحة، لأنها لا تقبل إلا بشرطين:
    الشرط الاول : تعذر الجمع بين النصين ، والجمع هنا سهل وليس بمتعذر، لأنه يمكن أن يقال: إن الخطاب في قوله: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" للرجال، والعلماء اختلفوا فيما إذا خوطب الرجال بحكم: هل يدخل النساء أو لا؟ وإذا قلنا بالدخول - وهو الصحيح ـ، فإن دخولهن في هذا الخطاب من باب دخول أفراد العام في العموم، وعلى هذا يجوز أن يخصص بعض أفراد العام بحكم يخالف العام، وهنا نقول قد خص النبي - صلى الله عليه وسلم - النساء من هذا الحكم، فأمره بالزيارة للرجال فقط، لأن النساء أخرجن بالتخصيص من هذا العموم بلعن الزائرات ، وأيضاً مما يبطل النسخ قوله : "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج" ، ومن المعلوم أن قوله: "والمتخذين عليها المساجد والسرج" ، لا أحد يدعي أنه منسوخ ، والحديث واحد ، فإدعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم، وعلى هذا يكون الحديث محكماً غير منسوخ.
    الجواب :
    ورد فى الحديث الصحيح عند ابن ابى شيبة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى عُمَرُ امْرَأَةً ، فَصَاحَ بِهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَعْهَا يَا عُمَرُ فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ ، وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ ، وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ
    قلت هذا الحديث لم يتعرض له المانعين بجواب و هو حديث صحيح.
    من الحديث السابق تبين انها امرأة وبهذا يتعذر الجمع بين النصين. اما  قول الشيخ: "والمتخذين عليها المساجد والسرج"، لا أحد يدعي أنه منسوخ، والحديث واحد، فادعاء النسخ في جانب منه دون آخر غير مستقيم فغير صحيح بل النسخ مستقيم للاسباب التالية:
    أولا:  النسخ هو رفع حكم شرعي ثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه وهناك تعريفات اخرى كثيرة للمعنى الاصطلاحى للنسخ الا انها تشترك فى انه رفع للحكم شرعى فأذا كان كذلك فيتبين ان رفع الحكم الشرعى غير مرتبط بالحديث الواحد اذ ان الحديث الواحد قد يحتوى على عدة احكام شرعية مثل حديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته الذى احتوى على حكمين طهورية ماء البحر وحل ميتته ومن هنا يتبين انه يجوز رفع حكم من الحديث دون الحكم الاخر او الاحكام الاخرى لعدم الارتباط بينهما وهذا ما فهمه العلماء ان احاديث النهى عن الزيارة منسوخة امثال ابن الصلاح والحاكم وابن بطال وابن حجر وغيرهم كثير.
    ثانيا: ادعاء النسخ في جانب منه دون آخر ظاهر فى القران و السنة فقد خصصت اية المائدة "{ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } الآية التي فى  البقرة: { وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ }
    قال ابن عباس لما نزلت هذه الآية: { وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ } قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها: { وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } فنكح الناس نساء أهل الكتاب.
    و هذا يدل على بقاء تحريم نكاح الكافرات من غير اهل الكتاب وكذلك رجال الكفار بما فيهم اهل الكتاب فلا يجوز ان ينكح رجال اهل الكتاب المسلمات بأى حال وهذا يدل على ان اية المائدة خصصت جزء من اية البقرة ولم تلغى احكامها بالكلية وهذا ما يسميه بعض العلماء النسخ الجزئى.
    ثالثا: ان النبى نهى عن اتخاذ القبور مساجد فى مرض موته ايضا من دون نهى النساء عن زيارة القبور فيتبين من ذلك نسخ نهى النساء عن زيارة القبور وبقاء النهى فى حق المتخذين عليها المساجد و السرج.

    رابعا: ان الشيخ ادعى ان النسخ فى حق الرجال فقط مع ان الخطاب إنما أراد به الجنسين ويؤيده أن الخطاب في بقية الأفعال المذكورة في روايته : (ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا) ، ومن ثم فان من ادعى النسخ في حق الرجال فقط فقد ادعى النسخ فى جانب منه دون آخر اذ ان امساك لحوم الاضاحى جائز للنساء والرجال كما ان المسكر محرم للنساء والرجال على السواء ولم يختص بالرجال فقط وهذا تناقض فى دعوى عدم جواز النسخ في جانب منه دون آخر وقد سبق ان اوضحنا انه يجوز النسخ في جانب دون آخر .

    الشرط الثانى (الكلام من هنا للشيخ ابن عثيمين) : العلم بالتاريخ ، وهنا لم نعلم التاريخ ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: كنت لعنت من زار القبور ، بل قال: "كنت نهيتكم"، والنهي دون اللعن.
    الجواب :
    المتعين ان احاديث النهى منسوخة للتصريح الواضح بالنسخ الذى لا يحتاج الى تاريخ كما قال ابن الصلاح فى مقدمته  ان الناسخ والمنسوخ يعرف بعدة قرائن منها تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به. كما لا يخفى فى حديث كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَة الْقُبُور فَزُورُوهَا
    كما ان تاريخ جواز الزيارة بعد النهى يقينا ومما يدل على ذلك قول أم عطية المتقدم وقول ام المؤمنين عائشة حين سئلت عن النهى : (نَعَمْ ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا) ، وهذا بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم.
    قال الحاكم : وهذه الأحاديث المروية في النهي عن زيارة القبور منسوخة والناسخ لها حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه و سلم : قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فقد أذن الله تعالى لنبيه في زيارة قبر أمه.
     قال ابن الصلاح : فى مقدمته فى الكلام عن معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه: وهذا حكم وقع لنا، سالم من اعتراضات وردت على غيره ثم أن ناسخ الحديث ومنسخه ينقسم إلى أقساماً: فمنها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم به، كحديث بريدة الذي اخرجة مسلم في صحيحه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فذوروها
    و قال ابن بطال : وحديث أنس فى هذا الباب يشهد لصحة أحاديث الإباحة لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - إنما عرض على المرأة الباكية الصبر ورغبها فيه ، ولم ينكر عليها جلوسها عنده ولا نهاها عن زيارته ، لأنه  - صلى الله عليه وسلم -  لا يترك أحدًا يستبيح ما لا يجوز بحضرته ولا ينهاه لأن الله تعالى فرض عليه التبليغ والبيان لأمته ، فحديث أنس وشبهه ناسخ لأحاديث النهى فى ذلك.
    وقال الشيخ الالبانى : فى حديث عائشة والحديث استدل به الحافظ في  التلخيص على جواز الزيارة للنساء وهو ظاهر الدلالة عليه وهو يؤيد أن الرخصة شملهن مع الرجال ، لان هذه القصة إنما كانت في المدينة والنهى إنما كان في أول الامر في مكة ونحن نجزم بهذا وإن كنا لا نعرف تاريخا يؤيد ذلك لان الاستنتاج الصحيح يشهد له ، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم (كنت نهيتكم) ، إذ لا يعقل في مثل هذا النهي أن يشرع في العهد المدني دون العهد المكي الذي كان أكثر ما شرع فيه من الاحكام إنما هو فيما يتعلق بالتوحيد والعقيدة والنهي عن الزيارة من هذا القبيل لانه من باب سد الذرائع وتشريعه إنما يناسب العهد المكي لان الناس كانوا فيه ، حديثي عهد بالاسلام ، وعهدهم بالشرك قريب فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الزيارة لكي لا تكون ذريعة إلى الشرك حتى إذا استقر التوحيد في قلوبهم وعرفوا ما ينافيه من أنواع الشرك أذن لهم الزيارة وأما أن يدعهم طيلة العهد المكي على عادتهم في الزيارة ثم ينهاهم عنها في المدينة فهو بعيد جدا عن حكمة التشريع ولهذا جزمنا بأن النهي إنما كان تشريعه في مكة فإذا كان كذلك فأذنه لعائشة بالزيارة في المدينة دليل واضح على ما ذكرنا فتأمله فانه شئ انقدح في النفس ، ولم أر من شرحه على هذا الوجه ، فان أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي انتهى كلام الشيخ الالبانى رحمه الله.
     .
    و اكمل الشيخ بن عثيمين رحمه الله فقال: وأيضاً قوله: "كنت نهيتكم" خطاب للرجال، ولعن زائرات القبور خطاب للنساء، فلا يمكن حمل خطاب الرجال على خطاب النساء، إذاً، فالحديث لا يصح فيه دعوى النسخ.
    تمت الاجابة على هذه الجزئية بالحديث الذى ذكره ابن ابى شيبة فى مقدمة البحث و كذلك حديث عائشة و فهم ام عطية.
    وثانياً: قول الشيخ عن حديث المرأة وحديث عائشة، أن المرأة لم تخرج للزيارة قطعاً، لكنها أصيبت، ومن عظم المصيبة عليها لم تتمالك نفسها لتبقى في بيتها، ولذلك خرجت وجعلت تبكي عند القبر مما يدل على أن في قلبها شيئاً عظيماً لم تتحمله حتى ذهبت إلى ابنها وجعلت تبكي عند قبره، ولهذا أمرها - صلى الله عليه وسلم - أن تصبر، لأنه علم أنها لم تخرج للزيارة، بل خرجت لما في قلبها من عدم تحمل هذه الصدمة الكبيرة، فالحديث ليس صريحاً بأنها خرجت للزيارة، وإذا لم يكن صريحاً، فلا يمكن أن يعارض الشيء الصريح بشيء غير صريح.
    الجواب
    ان هذه المرأة خرجت قاصدة قبر ابنها يقينا و هو صريح فى خروجها لابنها كما لا يخفى و لم ينكر عليها النبى صلى الله عليه و سلم زيارتها لقبر ابنها وانما انكر عليها عدم الصبر.
    اكمل الشيخ بن عثيمين فقال : وأما حديث عائشة، فإنها قالت للرسول - صلى الله عليه وسلم -: ماذا أقول؟ فقال: "قولي: السلام عليكم"، فهل المراد أنها تقول ذلك إذا مرت ، أو إذا خرجت زائرة؟ فهو محتمل ، فليس فيه تصريح بأنها إذا خرجت زائرة ، إذا من الممكن أن يراد به إذا مرت بها من غير خروج للزيارة، وإذا كان ليس صريحاً، فلا يعارض الصريح.

    الجواب :
    ان فى سياق الحديث إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِىَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ وهذا صريح فى قصد الزيارة من النبى و هذا ما فهمته السيدة عائشة وهذا و اضح فى فعلها مع بن ابى مليكة وسوف يأتى ومن ادعى غير ذلك فعليه البينة.

    وقال الشيخ بن عثيمين : وأما فعلها مع أخيها رضي الله عنهما ، فإن فعلها مع أخيها لم يستدل عليها عبدالله بن أبي مليكة بلعن زائرات القبور ، وإنما استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور مطلقاً ، لأنه لو استدل عليها بالنهي عن زيارة النساء للقبور أو بلعن زائرات القبور ، لكنا ننظر بماذا ستجيبه ، فهو استدل عليها بالنهي عن زيارة القبور ، ومعلوم أن النهي عن زيارة القبور كان عاماً ، ولهذا أجابته بالنسخ العام ، وقالت: إنه قد أمر بذلك ، ونحن وإن كنا نقول : إن عائشة رضي الله عنها استدلت بلفظ العموم، فهي كغيرها من العلماء لا يعارض بقولها قول الرسول - صلى الله عليه وسلم
    الجواب
    قلت ان قصد الشيخ عدم علم السيدة عائشة بحديث لعن الله زورات القبور قلنا فهم السيدة عائشة شاركته فيه ام عطية رضي الله عنها والاحاديث الصحيحة التى تفيد النسخ.
    وإن قصد انها اجابت بالنهي العام فهذا غير متصور لانه بذلك يصبح انكار عبدالله بن أبي مليكة على السيدة عائشة لغواً و رد السيدة عائشة عليه يكون لغواً ايضاً  حيث قال هو : أَلَيْسَ قَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَة الْقُبُور؟  
    ومن المعلوم ان استفهامه كان عن تحريم زيارة القبور ، والنهي اوسع من اللعن ، فان كل لعن نهي وليس كل نهي لعن ، والدليل انه قصد اللعن فى استفهامه قولها نَعَمْ ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا فهي رضى الله عنها  قصدت اللعن اذا لو لم تكن قصدت الا النهي لشملها اللعن ضمنيا ومعاذ الله ان تكون كذلك ولم يكون لاجابتها ادنى فائدة.
     قلت ايضا وهذا الحديث يبين قصد زيارة السيدة عائشة لقبر اخيها  حيث انكر ابن ابي مليكة عليها زيارة قبر اخيها فقال كما في نص الاثر : أَلَيْسَ قَدْ نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ زِيَارَة الْقُبُور؟ و اجابت هي بان الحكم قد نسخ و هذا يوضح انها قصدت الزيارة حيث اجابت على اعتراضه عليها بالنسخ ولم تعترض عليه بانها لم تقصد الزيارة .
    ولم حيث ان اللعن نهى فى حقيقة الامر. فان  لعن الله لراشى و المرتشى فى الحقيقة نهى عن الرشوة .

    اكمل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال : * إشكال وجوابه:
    في قوله: "زوارات القبور" ألا يمكن أن يحمل النهي عن تكرار الزيارة لأن "زوارات" صيغة مبالغة.
    الجواب: هذا ممكن، لكننا إذا حملناه على ذلك، فإننا أضعنا دلالة المطلق "زائرات".
    والتضعيف قد يحمل على كثرة الفاعلين لأن على كثرة الفعل، فـ"زوارات" يعني: النساء إذا كن مئة كان فعلهن كثيراً ، والتضعيف باعتبار الفاعل موجود في اللغة العربية، قال تعالى: { جنات عدن مفتحة لهم الأبواب } [ص: 50]، فلما كانت الأبواب كثيرة كان فيها التضعيف، إذا الباب لا يفتح إلا مرة واحدة، وأيضاً قراءة { حتى إذا جاؤوها وفتحت } [الزمر: 73]، فهي مثلها.
    فالراجح تحريم زيارة النساء للمقابر، وأنها من كبائر الذنوب.
    الجواب
    هذا الرد لا يلزمنا و انما يلزم من قال ان النهى غير منسوخ وان النهى للمكثرات من الزيارة وهو مذهب القرطبى والشوكانى والالبانى ومن وافقهم ، قال القرطبي :  ( اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الأذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء
    وذهب البعض الاخر ان اللعن للنساء محمول عَلَى مَا إذَا كَانَتْ زِيَارَتُهُنَّ لِلتَّعْدِيدِ وَالْبُكَاءِ وَالنَّوْحِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهُنَّ أَوْ كَانَ فِيهِ خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ وَقِيلَ تُبَاحُ إذَا أُمِنَ الِافْتِتَانُ عَمَلًا بِالْأَصْلِ للجمع بين الادلة ، وهذا الرأي لم يرد عليه الشيخ.
    ومنهم ايضا من ضعف لفظ زائرات.

    ادلة اخرى للمانعين و الرد عليها:
    - عن أنس بن مالك قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في جنازة فرأى نسوة فقال : أتحملنه ؟ قلن : لا قال : تدفنه ؟ قلن : لا قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات.
    الجواب
    الحديث (ضعيف) فيه الحارث بن زياد قال الذهبي: ضعيف.وضعفه النووى و الالبانى و غيرهم.

    - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال : «قَبَرْنا مع رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- مَيّتا ، فلما فرغنا انصرف رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- ، وانصرفنا معه ، فلما حاذَى رسولُ الله بابَه وقف ، فإذا نحن بامرأة مُقِبلَة - قال : أظنُّه عرفها - فلما ذهبت ، فإذا هي فاطمةُ ، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : ما أخرَجَك ، يا فاطمةُ من بيتكِ ؟ قالت : أتيتُ يا رسولُ الله أهل هذا البيت ، فرحَّمْتُ إليهم ميَّتَهم - أو عَزَّيُتُهَم به - فقال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- : لعلَّكِ بَلَغْتِ معهم الكُدَى؟ فقالت : معاذ الله ، وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر ، قال : لو بلغت معهم الكُدى - فذكر تشديدا في ذلك - قال : فسألتُ ربيعة بن سيف عن الكدى ؟ فقال : القبور ، فيما أحسِب ».
    أخرجه أبو داود ، وأخرجه النسائي بنحوه ، وقال في آخره « فقال : لو بلَغْتِها معهم ما رأيتِ الجنة حتى يراها جَدُّ أبيكِ ».
    الجواب
    الحديث ضعيف سندا و متنا فهو من رواية ربيعة بن سيف المعافري و هو ضعيف ومما يدل على نكارة هذا المتن قوله : (( ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك و هذا يؤول بها الى الكفر   لأن عبد المطلب جد النبي- صلى الله عليه وسلم - مات كافراً على دين الجاهلية.
    وقد ضعفه النووى و الالبانى و شعيب الارنؤوط و غيرهم.
    و قال الامام الذهبى فى المهذب منكر و قد اغتر البعض بموافق الذهبى للحاكم فى المستدرك على تصحيح هذا الحديث الا ان الذهبى كان قد علق على المستدرك فى بداية التحقيق او انه لم يقصد التحقيق بدليل أن الذهبي نفسه قد صرح  في سير اعلام النبلاء عند ذكره اختصاره للمستدرك بأنه كتاب مفيد ولكن يعوز عملا وتحرير و هذا يدل على ان الذهبى قد رجع عن تصحيح احاديث عند الحاكم بعد زيادة رسوخ  قدمه فى علم الحديث أو قصد التحقيق و لذلك قال فى المهذب منكر.

    رجل ذكر أن تابعيته كانت محفوظة عند زوجته وطلبها منها فامتنعت عن إعطائها له وحصل شجار وخصومة بينهما فغضب غضبا شديدا بسبب ذلك، وقال لها: إن كان ما تعطيني التابعية أنت طالقة بالثلاث، وعندما خرج من الغرفة كرر عليها قوله: أنت طالقة بالثلاث، ولما خرج إلى الشارع كرر عليها قوله: أنت طالقة بمائة، ولم يطلقها خلاف ذلك، وبعد مضي يومين على هذا الحادث تصالح معها وسلمته التابعية وراجعها.
    وبناء على ذلك وعلى اعتراف الزوج المذكور عندي بأنه لم يقصد تعليق الطلاق في المرة الثانية والثالثة بعدم تسليمها التابعية ولا إنجاز الطلاق؛ لكونه صدر منه في حال غضبه الشديد، وتغير شعوره كما هو مدون في كتابي المرفق رقم (2393) وتاريخ 10/10/1393هـ، أفتيته بأن الطلاق المذكور غير واقع وزوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لكونه حين الطلاق في غاية من الغضب، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق، ومن ذلك الحديث المشهور الذي رواه أحمد وأبو دود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» والإغلاق هو: الإكراه والغضب الشديد، كما فسره بذلك جمع من أهل العلم


    السؤال: ما حكم التهنئة بيوم الجمعة ؟ حيث إن العادة عندنا الآن في يوم الجمعة ترسل الرسائل بالجوال , ويهنئ الناس بعضهم بعضاً بالجمعة بقولهم " جمعة مباركة " ، أو " جمعة طيبة " . الجواب : الحمد لله أولاً: لا شك أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين ، كما جاء في الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ) رواه ابن ماجه (1098) وحسَّنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" . قال ابن القيم رحمه الله في بيان خصائص يوم الجمعة : الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع . "زاد المعاد" (1/369) . وبذلك يكون للمسلمين أعياد ثلاثة ، عيد الفطر ، والأضحى ، وهما متكرران في كل عام مرة ، والجمعة ، وهو متكرر في كل أسبوع مرة . ثانياً : أما تهنئة المسلمين بعضهم بعضاً بعيد الفطر والأضحى : فهي مشروعة ، وقد وردت عن الصحابة رضي الله عنهم ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (49021) و (36442) . وأما التهنئة بيوم الجمعة : فالذي يظهر لنا أنها غير مشروعة ، لأن كون الجمعة عيداً كان معلوماً للصحابة رضي الله عنهم ، وهم أعلم منا بفضيلته ، وكانوا أحرص على تعظيمه والقيام بحقه ، ولم يرد عنهم أنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضاً بيوم الجمعة ، والخير كل الخير في اتباعهم رضي الله عنهم . وقد سئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله : ما حكم إرسال رسائل الجوال كل يوم جمعة ، وتختم بكلمة " جمعة مباركة " ؟ . فأجاب : "ما كان السلف يهنئ بعضهم بعضاً يوم الجمعة ، فلا نحدث شيئاً لم يفعلوه"


    لسؤال هناك بعض الشبهات التي تدور في ذهني حول المرأة في الإسلام فيما يتعلق بالطلاق وأشعر أن في هذه المواقف ظلما للمرأة وأريد توضيحاً لما أفكر فيه والإجابة على أسئلتي، لأنني واثقة أن الإسلام لا يمكن أن يظلم المرأة: 1ـ قرأت أن من حق الزوج أن يطلق زوجته بدون سبب؟ وفي المقابل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ـ حتى إذا قلنا بالخلاف في بعض الفتاوى بين العلماء في طلاق الرجل لزوجته دون سبب بين من يقول لا يجوز ومن يقول إنه مكروه، فهذا لا يرقى أبدا في العقوبة مع كلمة حرام عليها رائحة الجنة في حق من طلبت الطلاق من غير بأس، فلماذا التفريق في المعاملة رغم أنه نفس الفعل؟. 2ـ إذا كان هذا من حقوقه فإنه عندما يتزوج وتعيش زوجته معه سنوات عمرها ويأخذ من صحتها وشبابها، ثم يخطر بباله أن يطلقها، ثم يطلقها ولا يكون ظالما لها، لأن ذلك من حقوقه؟ وليس من حقها حتى الدعاء عليه، لأنه فعل أمرا مشروعا؟. 3. يجوز للرجل أن يتزوج امرأة يأخد من شبابها وتخدمه وتفني حياتها معه، وعندما تكبر يحب أن يجدد شبابه كما يقولون ويطلقها ـ والطلاق هنا مكروه مثلا ـ لأنه سيلحق الضرر بها، فماذا بعد ذلك؟ وما هي حقوق المرأة التي ظلت معه خمسة عشر أو عشرين عاماً؟ ومؤخر صداقها يكون بسيطاً جدا ـ نفقة متعتها ـ وليس لها سكن وتطرد من بيتها بعد عشرة أعوام، أو 20 سنة، بحجة أنها ستلحق بأهلها، فإذا لم يكن لديها أهل يتولاها الأقرب فالأقرب، وتتسول من أقربائها لتعيش وتسكن، أو يتولى أمرها الحاكم أو الولي، وهذا ما يحدث في مجتمعاتنا الإسلامية الآن... إذن يتولاها الله، والله لا ينسى عباده، وعلى قدر الإيمان يأتي الابتلاء، أليس هذا ما يحدث؟. 4ـ قد يقول قائل إذا أراد أن يتزوج الثانية لأنها أعجبته فليمسك الأولى ويتزوج الثانية، لكن لضيق الحال عند كثير من الناس اليوم فإنه لا يستطيع الجمع بين اثنتين فيطلق الأولى لعدم حاجته إليها وحتى يكون متفرغاً للثانية، أليس في كل هذا شيء من هضم للحقوق للمرأة والظلم لها؟. 5ـ سبب أسئلتي كلها هو: أنني عندما سألت لماذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم طلاق زوجته سودة؟ كان الرد لأنها كبرت وكانت سمينة، ولأن الرجل من حقه أن يطلق من غير سبب، فكيف يكون ذلك؟ أرجو الرد علي والتماس الأعذار لي، فأنا حائرة بين كل تلك الأفكار، وجزاكم الله خيراً. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد ذهب عامة أهل العلم إلى كراهة الطلاق من غير حاجة، وبعضهم ذهب إلى أنه حرام، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني عند كلامه عن أقسام الطلاق: .... ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه، وقال القاضي فيه روايتان: إحداهما: أنه محرم، لأنه ضرر بنفسه وزوجته وإعدام للمصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه فكان حراما كإتلاف المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. انتهى. وكذلك سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير بأس ذهب بعض العلماء إلى أنه مكروه وبعضهم إلى أنه حرام، قال ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في المغني: إذا خالعته لغير بغض وخشية من أن لا تقيم حدود الله.... فإنه يكره لها ذلك، فإن فعلت صح الخلع في قول أكثر أهل العلم ـ منهم أبو حنيفة والثوري ومالك والأوزاعي والشافعي ـ ويحتمل كلام أحمد تحريمه. انتهى. فكما ترين أن الطلاق من غير حاجة، وسؤال الطلاق من غير بأس كلاهما قد اختلف فيه أهل العلم بين الكراهة والحرمة، بل قد ندب سبحانه وتعالى الرجال إلى إمساك زوجاتهن مع الكراهية لهن، فقال جل وعلا: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}. قال ابن العربي في الآية: المعنى إن وجد الرجل في زوجته كراهية، وعنها رغبةً، ‏ومنها نفرةً من غير فاحشة ولا نشوز فليصبر على أذاها، وقلة إنصافها، فربما كان ذلك خيراً ‏له. انتهى. وأما قصة سودة بنت زمعة أم المؤمنين ـ رضي الله عنها ـ فقد خشيت لما كبرت أن يفارقها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت يومها لعائشة ـ رضي الله عنها ـ لا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لها رغبته في طلاقها أو أنه طلقها فعلا، فإنه غير صحيح لضعف حديث القاسم بن أبي بزة الذي أخرجه ابن سَعْدٍ: أن النبي صلى الله عليه وسلم طَلَّقَهَا... قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: رواية ابن سَعْدٍ هَذِهِ مُرْسَلَةٌ، فَهِيَ لَا تُقَاوِمُ حَدِيثَ ابن عَبَّاسٍ وَمَا وَافَقَهُ فِي أَنَّ سَوْدَةَ خَشِيَتِ الطَّلَاقَ فَوَهَبَتْ. انتهى. وقال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرحه حديث عَائِشَةَ: أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قال رحمه الله: قَوْلُهُ: وَهَبَتْ يَوْمَهَا ـ فِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ فِي الْهِبَةِ: يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا ـ وَزَادَ فِي آخِرِهِ ـ تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَفْظُ أَبِي دَاوُد: وَلَقَدْ قَالَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَخَافَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ يَوْمِي لِعَائِشَةَ، فَقَبِلَ ذَلِكَ مِنْهَا، فَفِيهَا وَأَشْبَاهِهَا نَزَلَتْ: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا {النساء: 128} الْآيَةَ، وَرَوَاهُ أَيْضًا ابْنُ سَعْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالتِّرْمِذِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: فَتَوَارَدَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ عَلَى أَنَّهَا خَشِيَتْ الطَّلَاقَ فَوَهَبَتْ. انتهى. وأخيراً نقول قد يكون الطلاق في بعض الأحيان أشرف وأفضل للمرأة من البقاء مع رجل لا يحبها ولا يكرمها، قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ في الشرح الممتع: وقد كان أعداء المسلمين يطعنون على المسلمين في جواز الطلاق، لأنهم ما يودون أن تحزن المرأة، مع أن هذا هو العيب حقيقة، لأننا نعلم علم اليقين أن الرجل إذا أمسكها على هون وهو لا يريدها ولا يحبها يحصل لها من التعاسة شيء لا يطاق، لكن إذا طلقها يرزقها الله: وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاًّ مِنْ سَعَتِهِ {النساء: 130} فكان ما جاء به الإسلام هو الحكمة، والرحمة أيضاً، وإلا فإلزام الإنسان بمعاشرة من لا يحب من أصعب الأمور، حتى قال المتنبي: ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى *** عدواً له ما من صداقته بُدُّ ـ فمن نكد الدنيا أنك ترى عدواً لك، لكن لا بد أن تصادقه. انتهى. وللفائدة يرجى مراجعة الفتويين رقم: 52707، ورقم: 139246. والله أعلم.

    للربا أضرار إجتماعية وخلقية ومالية على الفرد والمجتمع
    ،وقد كان الربا منتشرا بين الناس في الجاهلية وكانوا يعدون التعامل به كالتعامل بالبيع ونظرا لخطورة الربا وعظيم ضرره ونشره للكراهيه بين الناس و ذلك لأن المرابي يستغل حاجاتهم لمجرد امتلاكه المال ويضمن فيه المرابي من غير جهد أو عمل أو تعريض ماله للمخاطرة كما أنه يؤدي إلى حصر المال في أيدي فئه قليلة من الناس مما يحدث اختلالا في التوازن الإقتصادي في المجتمع . جاء الإسلام بأحكامه العظيمة وتشريعه السماوي ليبين للناس حكم الربا وانواعه حكم الربا في الاسلام أجمع علماء المسلمين على حرمة الربا تحريما قاطعا ابديا، وأنه من الكبائر التي حذر منها الإسلام، وأمر باجتنابها والاصل في تحريمه- قبل الاجماع - :القران الكريم والسنة النبوية سنبين حكمه في المصدرين : تحريم الربا في القران الكريم من الايات التي جاءت في تحريم الربا من القرآن الكريم ما يلي قال تعالى:{الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (275) يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ}، [سورة: البقرة - الأية: 276:275] قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ اتّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرّبَا إِن كُنْتُمْ مّؤْمِنِينَ) [سورة: البقرة - الأية: 278] قال تعالى: (فَإِن لّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) [سورة: البقرة - الأية: 279] قال تعالى: (يَمْحَقُ اللّهُ الْرّبَا وَيُرْبِي الصّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبّ كُلّ كَفّارٍ أَثِيمٍ) [سورة: البقرة - الأية: 276] قال تعالى: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىَ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدّقُواْ خَيْرٌ لّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة: البقرة - الأية: 280] قال تعالى: (يَآ أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرّبَا أَضْعَافاً مّضَاعَفَةً وَاتّقُواْ اللّهَ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ) [سورة: آل عمران - الأية: 130] قال تعالى: (وَمَآ آتَيْتُمْ مّن رّباً لّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللّهِ وَمَآ آتَيْتُمْ مّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللّهِ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) [سورة: الروم - الأية: 39] تحريم الربا في السنة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " لعن رسول الله آكل الربا وموكله" وفي رواية أخرى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه "..... وكاتبه، وشاهديه، وقال هم سواء". في الحديث دعاء على آخذ الربا ومعطيه، وكذلك على من يشهد عليه، ويكتب بينهما عقده، حيث دعا عليهم رسول الله بالطرد من رحمة الله سبحانه. وعبّر عن آخذ الربا (بالآكل) وعن المعطي (بالموك لأن مآل المال في غالب الأحيان إلى الأكل، أي يؤول إلى الأكل نهاية، حتى ولو استُعمل بداية للاستثمار وإنشاء المشاريع. والدعاء على آكل الربا عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على معصية، فدلّ ذلك على حرمة أكل الربا. قال النووي تعقيباً على قوله "هم فيه سواء" "هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين، والشهادة عليهما، وفيه تحريم الإعانة على الباطل، والله أعلم"، حيث سمّى الربا باطلاً، وذكر تحريم كتابته والإعانة عليه، وعلى ذلك فالقول بتحريمه من باب أولى. 2 ـ عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله : "درهم ربا يأكله الرجل أشدّ عند الله إثماً من ست وثلاثين زنية". من المعلوم أن الزنا من أشد المحرمات، وأبشعها، وأكثرها نكيراً، ويكفي أنه لم يحلّ في شريعة قط. فإذا كان الأمر في الزنا كذلك، فلابد أن يكون في الربا أشدّ شناعة وأكثر تحريماً، حيث جعل جريمة الربا تعدل ست وثلاثين زنية. عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي قال: "الربا ثلاث وسبعون باباً، أيسرها أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم"(15). في الحديث ـ كسابقه من الأدلة ـ دلالة واضحة على تحريم الربا، حيث شبّه النبي الذي يتعامل بالربا بمن ينكح أمه، وهذا غاية في التشنيع على هذه المعصية، فنكاح الأمّ معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، كما هو مستقبح بالطبع البشري السليم، فإذا كان هذا التحريم قد شُبِّه به أيسر أبواب الربا، فكيف يكون أشدّ هذه الأبواب؟ جاء عن رسول الله أنه قال : "اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المؤمنات الغافلات". عدّ رسول الله الربا ضمن السبع معاصي المهلكات، وهذا صريح في تحريمه. وقد نُقل عن الماوردي قوله: "... حتى قيل إنه لم يحلّ في شريعة قطّ، لقوله تعالى: }وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) وقصد الأمم السابقة. وجاء عن الإمام مالك رضي الله عنه قوله: "إني تصفحت الكتاب والسنة فلم أرَ شيئاً أشرَّ من الربا؛ لأن الله تعالى أذن فيه بالحرب بقوله) فأذنوا بحرب من الله ورسوله( ملخص الربا هو امر محرم وله تأثيرات سلبية على الافراد والمجتمعات ، كما اننا سنذكر مثال يوضح ما هو مفهوم الربا ، وهو بأن فلان قام بإستلاف مبلغ مثلاً 1000 دينار ، وعلى ان يعيده في موعد ما بشرط ان يتم ارجاعه مع زيادة مثلاً بأن يصبح المبلغ 1100 دينار وهنا يكون حرام المال الزائد ، وينطبق هذا على البنوك الربوية التي تقوم بإعطاء قروض للأشخاص وعلى ان يتم تقسيط المبلغ عليهم مقابل زيادة على المبلغ الكلي ، كما ان العلماء المسلمين اجمعوا على حرمة الربا ، حيث يعتبر الربا من الكبائر والتي حذر منها الاسلام ، كما انه تم ايضاح تحريم الربا في القرآن الكريم وهناك ايات تبين ذلك ، بالاضافة الى تحريم الربا تم ايضاحه ايضاً في السنة ، فأنصح الجميع الابتعاد عن الربا لما له من تأثيرات وحرمة قد تؤدي الشخص الى الحرام والاثم ومن ثم دخول نار جهنم ، لا قدر الله .


    تأملات إيمانية

    [تأملات إيمانية][fbig1]

    دروس ومحاضرات

    [دروس ومحاضرات][slider2]

    يتم التشغيل بواسطة Blogger.